مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
84
معجم فقه الجواهر
بها ، بل لا ينبغي التأمّل في تحقّقه بتبرّمها بحوائجه المتعلّقة بالاستمتاع أو الدالّة على كراهتها له . 31 / 201 - 205 [ 2 - هجر الزوجة الناشزة ] المراد بالهجر في المضجع ما صرّح به غير واحد من الأصحاب : توليتها ظهره في الفراش ، وعن المبسوط والسرائر : هو أن يعتزل فراشها ، وعن المفيد التخيير بينهما ، وفي الرياض أنّه أقوى . ويمكن دعوى الترتيب في أفراده أيضاً على حسب الترتيب في أفراد النهي عن المنكر ، نعم ما عن تفسير عليّ بن إبراهيم من سَبّها لا دليل عليه . 31 / 206 3 - ضرب الزوجة الناشز : يقتصر في الضرب على ما يؤمّل معه طاعتها فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به ، وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا مبرحاً ، وابتداؤه الضرب بالسواك . نعم ينبغي اتّقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراق البطن ونحوه ، وأن لا يوالي الضرب على موضع واحد ، بل يفرّق على المواضع الصلبة مراعياً فيه الإصلاح لا التشفّي والانتقام ، بل في المسالك : إنّه يحرم بقصده مطلقاً ، بل بدون القصد المأذون لأجله . 31 / 206 - 207 4 - ضمان الزوج تلف الزوجة بسبب تأديبها : لو حصل بالضرب تلف ، وجب الغُرم . 31 / 207 5 - سقوط نفقة الناشز عن الزوج : نفقة / أوّلًا 4 أ ( 31 / 303 - 308 ) 6 - إعطاء الزكاة للزوجة الناشز : زكاة / رابعاً 2 ج / 6 ( 15 / 403 - 404 ) 7 - القسم في الليالي للزوجة الناشز : القسم بين الزوجات / أوّلًا 3 ( 31 / 190 - 191 ) ثالثاً : نشوز الزوج : 1 - ما يتحقّق به نشوز الزوج وما يشرع لها أن تفعله لعوده إلى الحقّ : [ إذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها ] الواجبة من قسم ونفقة ونحوهما [ فلها المطالبة ] بها ووعظها إيّاه ، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم [ و ] كان [ للحاكم إلزامه ] بها ، وليس لها هجره ولا ضربه ، كما صرّح به غير واحد ، مرسلين له إرسال المسلّمات ، وإن رجت عوده إلى الحقّ بهما . وإن عَرَفَ الحاكم ذلك باطلاع أو إقرار أو شهود مطّلعين عليهما ، نهاه عن فعل ما يحرم ، وأمره بفعل ما يجب ، فإن نفع وإلّا عزّره بما يراه ، وله أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ، ولو ببيع عقاره إذا توقّف عليه . 31 / 207 2 - ترك الزوجة حقوقها استمالةً لزوجها الكاره لصحبتها : إن كان الزوج لا يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة ، ولا يفعل ما يحرم عليه بها ، إلّا أنّه يكره صحبتها لكبر أو غيره ، فيهمّ بطلاقها ، ف [ - لها ترك بعض حقوقها ] أو جميعها [ من قسمة أو نفقة استمالةً له ، ويحلّ للزوج قبول ذلك ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . 31 / 207 - 208